المحقق البحراني

402

الحدائق الناضرة

الفصل الثالث في الأحكام وفيه مسائل : الأولى - لا خلاف بين الأصحاب بل بين علماء الاسلام ( 1 ) في أن الوقوف بعرفة ركن من تركه عامدا فلا حج له . ويدل عليه ما تقدم في جملة من الأخبار : أن أهل الأراك لا حج لهم ( 2 ) وإذا بطل الحج بالوقوف في غير الموقف فبعدم الوقوف بالكلية بطريق أولى . فأما ما رواه الشيخ عن ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) - قال : ( الوقوف بالمشعر فريضة ، والوقوف بعرفة سنة ) - . فقد رده المتأخرون بالطعن في السند بالارسال ، وضعف المرسل . وأجاب عنه الشيخ بحمل السنة على ما ثبت فرضه من جهة السنة دون النص بظاهر القرآن ، قال : وما عرف فرضه من جهة السنة جاز أن يطلق عليه الاسم بأنه سنة ، وقد بينا ذلك في غير موضع ، وليس كذلك الوقوف بالمشعر ، لأن فرضه علم بظاهر القرآن ، قال الله تعالى : فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ( 4 ) انتهى . وهو جيد .

--> ( 1 ) المغني ج 3 ص 428 طبع مطبعة المنار . ( 2 ) الوسائل الباب 10 و 11 من احرام الحج والوقوف بعرفة . ( 3 ) الوسائل الباب 19 من احرام الحج والوقوف بعرفة . ( 4 ) سورة البقرة الآية 197 .